بهمنيار بن المرزبان
162
التحصيل
بلاحق لبعض الشيء ملحوق من الاخر ، كما تقول بعض [ ب ا ] ، ف [ ا ] لا حق لبعض [ ب ] ، وكل [ ا ج ] ، ف [ ا ] ملحوق « 1 » ، وذلك يكون بالشكل الاوّل ، أو ملحوق لشيئين حتى يكون صورة الشكل الثالث ، كقولك كل [ ب ج ] وكل [ ب ا ] ، ف [ ب ] ملحوق من [ ا ] و [ ج ] ، أو كل « 2 » [ ب ا ] وبعض [ ب ج ] . فإذا « 3 » عرفت المحمولات والموضوعات أمكنك ان تستخرج الحدود الوسطى ممّا « 4 » نصفه ، وذلك هو اكتساب القياس ، فلنضع « 5 » الحدّين اعني موضوع النتيجة ومحمولها ونضع « 6 » خواصّها وحدّ كل واحد منهما ، ثمّ ما يلحق كل واحد منهما : من الأجناس ، والفصول « 7 » ، والاعراض الذاتية ، وغير الذاتية العامّة لها أو لجنسها « 8 » . وأيضا الأشياء الّتي يحمل عليه الطرفان ؛ فان هذا صورة الشكل الثالث ، ويصحّ ان يكون الطرفان موجبتين ، وكذلك الأشياء التي لا يمكن ان يوجد لكل واحد منهما أولا حدهما . ولا يطلب بالعكس ، اعني لا يشتغل بطلب ما لا يمكن ان يلحقه الشيء كما ذكرنا فانّهما « 9 » واحد ، إذا لسالبة الكلّية تنعكس كلّية ، وامّا في الايجاب فيطلبان جميعا لانّ محمول الشّيء وموضوعاته الحقيقيّة متميّزة في الايجاب فإذا « 10 » عرفت اللواحق والملحوقات فأفرد « 11 » ما يدخل في الماهيّة وما لا يدخل فيه ، وأيضا ما هو لا حق بحسب الحقيقة وما هو لا حق « 12 » بحسب الرأي المشهوري « 13 » ، فان المشهورات لا يكتفى فيها « 14 » بالبراهين .
--> ( 1 ) - ض ، م فكل [ ا ج ] ملحوق ( 2 ) - ض ، م وكل ( 3 ) - ج وإذا ( 4 ) - ج ، ض ، م بما ( 5 ) - ج ، ض فليضع ( 6 ) - ج ، ض يضع ( 7 ) - ض ، ج ، م والفصول وفصول الأجناس ( 8 ) - ض ، م ولجنسها ( 9 ) - م فإنها ( 10 ) - ج وإذا ( 11 ) - ج فافراد ( 12 ) - م كاللاحق ( 13 ) - ج ، ض المشهور ( 14 ) - ج بها . ض ، م يثبت بها